به وجريانها مجرى الشكّ في القيود الوجوديّة وجهان : مبنيّان على كون التكليف المتوجّه من هذه الجهة متعلّقا بما هو مفروض الانطباق على العنوان المذكور (١) ، كي يتمّ الانحلال والترتّب (٢) المبتني عليهما رجوع الشبهة المبحوث عنها إلى مرحلة التكليف في المقام أيضا ، أو كونه متعلّقا بعدم هذا العنوان (٣) بما هو عنوان اختياريّ يتمكّن منه المكلّف بلا ترتّب له على الانطباق المذكور ، كي يرجع الشبهة حينئذ إلى مرحلة الخروج عن العهدة ـ كما في القيود الوجوديّة.
وغير خفيّ أنّ ما أوجب البناء على الانحلال والترتّب ـ المتقدّم تنقيحهما في أصل المسألة ـ هو بعينه يوجب البناء عليهما في المقام أيضا.
فإنّ اختياريّة متعلّق التكليف (٤) إنّما يوجب تنجّز التكاليف
__________________
(١) بأن يكون التكليف العدميّ القيديّ متعلقا بما ينطبق عليه عنوان التكلّم ـ مثلا ـ أو الانحراف عن القبلة ، فينحلّ لا محالة ـ بالنسبة إلى آحاد ما ينطبق عليه ـ إلى تكاليف متعدّدة ، ويترتب كلّ منها على كلّ من الانطباقات ، فإذا شك في الانطباق في مورد شك في ترتب التكليف عليه ، وهو شك في مرحلة التكليف.
(٢) مرّ تنقيحهما في المقام الأوّل لدى تحقيق حال القسم الرابع من الأقسام الأربعة المشار إليها آنفا.
(٣) بأن يكون التكليف متعلقا بنفس العنوان العدميّ من دون نظر إلى انطباقاته ، فإذا شكّ في الانطباق كان من الشك في مرحلة الامتثال.
(٤) بيان للفارق بين التكاليف الوجودية من القسم المبحوث عنه في المقام