على إطلاقه ، وإنّما قضيّة المضادّة ـ بعد الترخيص المذكور ـ هي تخصيص القيديّة بما عدا مورد الرخصة ولو مع عدم ظهور دليله في ذلك فضلا عن ظهوره فيه. كما أنّ مرجع ما ذكروه من كون الطهارة الخبثيّة من الشروط العلميّة ـ أيضا ـ إلى ذلك (١) ، وحاصله اشتراط قيديّتها بأمرين : أحدهما العلم بالنجاسة ، والثاني عدم كون النجس ممّا عفي عنه ، ولا سبيل إلى دعوى كون القيد هو الطهارة الخاصّة في شيء من المقامين ـ بناء على المضادّة دون المناقضة.
وإذ كانت نتيجة العفو تخصيصا للقيديّة دون القيد فيرجع الشكّ فيه إلى الشكّ فيها (٢) ـ كما لا يخفى. ومع الغضّ عن ذلك وفرض تردّد العفو بين الأمرين ، فينطبق (٣) النتيجة من الجهة التي
__________________
(١) أي : إلى تخصيص قيدية الطهارة بالنجاسة المعلومة ، أو بما عدا النجاسة المجهولة ، ولا سبيل إلى تخصيص الطهارة نفسها بذلك ، لما قد عرفت.
(٢) أي : يرجع الشك المصداقيّ في العفو إلى الشك في القيدية ، ومرجعه إلى الشك في مقدار متعلق التكليف ، ودورانه من جهة الشبهة الخارجية بين المطلق ـ وهو الأقل ـ أو المقيد بالطهارة ـ وهو الأكثر ـ ، فيندرج في الكبرى المبحوث عنها.
(٣) يعني : أنّه مع الغضّ عمّا ذكرنا من تعيّن الوجه الأوّل ، وفرض تردد أمر العفو بين الأمرين ، فتتّحد نتيجة هذا التردد في مورد الكلام مع نتيجة الوجه الأوّل ، لأنّه إذا كان تخصيص القيدية في موارد العفو المعلوم محتملا ففي موارد الشك في العفو محتمل أيضا ـ لا محالة ـ ، ومقتضى هذا الاحتمال هو الشك في أصل القيدية الراجع إلى الشك في متعلق التكليف ودورانه بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.