عدم النجاسة ، فينهدم أساس شرطيّتها ـ حينئذ ـ ولا محيص عن المانعيّة ، ويندرج الشبهة في محلّ البحث على كلّ تقدير (١).
أمّا على ما هو التحقيق من كونها (٢) ضدّا وجوديّا لها ـ كما هو مبنى القول بالشرطيّة ـ فلا يكاد يستقيم ذلك أصلا ، كيف وليس (٣) أنواع أحد الضدّين أنواعا للآخر كي يرجع الترخيص في بعضها إلى تخصيص الواجب الشرطيّ بما عدا المرخّص فيه ويبقى وجوبه
__________________
لكنّه خلاف التحقيق وهدم لأساس شرطيّتها ، وسيأتي الوجه في عدم استقامة التنويع المذكور بناء على وجودية الطهارة.
(١) يعني لو بني على مانعية النجاسة اندرج المشتبه المردد بين المعفوّ وغيره في محلّ البحث ـ من كونه من موارد الأقل والأكثر أو من الشك في المحصّل ـ على كلّ تقدير من تقديري رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص القيدية أو إلى تخصيص القيد ، إذ لا فرق في انسحاب البحث المزبور على هذا المبنى بين كون مانعية النجاسة مختصة بغير موارد العفو وبين كون المانع هو نجاسة غير هذه الموارد ـ كما يظهر بأدنى تأمّل.
(٢) أي الطهارة.
(٣) تعليل لعدم استقامة التنويع المذكور بناء على التضاد ، محصّله : أنّ أنواع أحد الضدين ـ كالنجاسة ـ ليست أنواعا للآخر بالبداهة ، فكيف تقيّد الطهارة ببعض أنواع ضدّها مع بقاء وجوبها الشرطيّ على إطلاقه ، إذن فلا محصّل للوجه الثاني ، ويتعيّن البناء على الأوّل ولا محذور فيه من هذه الناحية ـ بناء على المختار من التضاد والشرطيّة ـ ، لرجوع العفو والترخيص حينئذ إلى تخصيص شرطيّة الطهارة ـ لا نفسها ـ بما عدا مورد الرخصة ، وهذا هو المتعيّن ولو مع عدم ظهور دليل العفو في ذلك ـ فضلا عمّا عرفت من ظهوره فيه.