بخلاف الموانع فإنّها جارية باعتبار نفس الجهة المستتبعة لمانعيّتها (١) ـ كما قد عرفت ـ مجرى المحرّمات النفسيّة مندرجة بهذا الاعتبار في جزئيّات الشكّ في الحرمة الشرعيّة حقيقة.
ومن ذلك كلّه فقد انقدح أنّ الاعتراض (٢) على التمسّك بهذا الأصل فيما نحن فيه ـ تارة ـ بابتنائه على جريانه عند الشك في الحرمة التشريعيّة ، وهو ممّا لا سبيل إليه (٣) ، و ـ اخرى ـ بأنّه لو سلّم جريانه فيما نحن فيه لاطّرد في باب الشكّ في الأجزاء والشرائط أيضا ، لاتحاد المناط (٤) ، وحينئذ فإن التزم بذلك فيها أجمع لزم تأسيس فقه جديد (٥) ، وإلاّ فلا بدّ من التخصيص (٦) الذي
__________________
وعبّر قدسسره بالجهة الملازمة نظرا إلى أنّ ما يفرض في هذه الموارد من حرمة تكليفيّة فهي لازمة للجزئيّة أو القيديّة ومترتّبة عليها ، وقد تقدم أنّ أصالة الحلّ الجارية في المشتبه منها ـ على هذا الفرض ـ لا تجدي في إثبات ملزومها إلاّ على الأصل المثبت.
(١) والتي هي منشأ انتزاعها ، وهي منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيها.
(٢) المعترض هو الفاضل الآشتياني قدسسره في رسالته ( إزاحة الشكوك ).
(٣) قال قدسسره في الرسالة (٤٦) : إن حرمة الصلاة في غير المأكول إنّما هي لفقدها الشرط فالحرمة تشريعيّة ، ولا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة والحلّية فيها.
(٤) وهو دخل الجميع فيما هو المطلوب الشرعي.
(٥) أقول : لا يلزم ذلك وإنما يلزم نوع استدلال جديد مع وحدة النتيجة ، إذ المختار جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
(٦) أي : تخصيص أدلّة هذا الأصل بغير الشك في الأجزاء والشرائط ( راجع الرسالة : ٣٤ ـ ٣٥ ).