لا ترتّب لوراثة (١) من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له إمّا عن أصل الإرث ـ كالدرجة أو الطبقة المتأخّرة ـ ، أو عن الزائد عن أدنى النصيبين ـ كالأبوين مثلا أو الزوجين (٢) ـ إلاّ على انتفاء ابن للميّت إمّا مطلقا ، أو ما عدا المعلوم كونه ابنا له ، فإنّه هو الذي نطقت به آيات الفرائض ، واستفيد من أدلّة المواريث.
أمّا بالنسبة إلى الشكّ في الحاجب فظاهر بعد أن كانت وراثة من يحجبه الولد ـ بأحد الوجهين ـ معلّقة في صريح آيات الإرث على انتفائه (٣).
__________________
(١) أي : لا يترتّب على سلب البنوّة عنه وراثة من يشكّ كون هذا المشكوك بنوّته مشاركا له ـ كسائر الأبناء ـ ، أو حاجبا له عن أصل الإرث ـ كالواقع في الدرجة المتأخرة من أولاد الأولاد ، أو في الطبقة المتأخرة من الإخوة والأجداد ـ ، أو حاجبا له عن الزائد على أدنى النصيبين ممّن يأتي ذكره ، وإنّما يترتّب وراثتهم على انتفاء ابن للميّت ـ على نحو ليس التامّة ـ وهو مسبوق بالتحقّق فيحرز بالأصل.
(٢) فإنّ الابن يحجب الامّ عن الثلث إلى السدس ، ويحجب الأب عن أن يردّ إليه الزائد على السدس ، ويحجب الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى الثمن.
(٣) قال تعالى في وراثة الطبقة الثانية التي يحجبها الولد عن أصل الإرث ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )، وفي وراثة الامّ التي يحجبها عن الزائد عن أدنى النصيبين ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )، وفي وراثة