حدّ نفسه مندوحة عمّا أكره عليه (١) ، ولا سبيل إلى مقايسته بالسفر في رمضان ونحوه ممّا يوجب رفع وصف الحرمة عمّا أكره عليه ، لا التخلّص عن ارتكابه.
وبالجملة فالبون بعيد (٢) بين حرمة إعدام الموضوع ووجوبه ، والذي ينافي اشتراط الملاك في بقائه بوجود موضوعه هو الأوّل ،
__________________
(١) يعني أن الأعدام المذكور يعدّ مندوحة عمّا أكره عليه ، فيجب بهذا الاعتبار وإن كان في نفس الحال مسقطا للخطاب وإسقاط الخطاب ليس بواجب ويمتنع أن يتكفّله الخطاب ـ كما مر ـ ، فلا تنافي بين وجوبه بعنوان المندوحة والتخلّص به من الحرام وعدم وجوبه باعتبار مسقطيّته للخطاب.
(٢) توضيح لما أشار قدسسره إليه أوّلا من أن وجوب إعدام الموضوع في المثالين المتقدمين ونحوهما أجنبيّ عن هذا الوادي ، بل عمّم قدسسره هنا الحكم إلى كلّ مورد يقتضي الملاك لزوم إعدام الموضوع مطلقا كاقتضاء الملاك المقتضي لحرمة عبادة الصنم وجوب إعدامه أيضا ، فإن اشتراط خطاب الحرمة وملاكه بوجود الصنم ودورانهما مداره حدوثا وبقاء لا ينافيه وجوب إعدامه ، وإنما الذي ينافيه هو وجوب حفظه وحرمة إعدامه ، لما مرّ من أنّه لو اقتضى الملاك وجوب حفظ موضوع الحرام كان الملاك لا محالة مطلقا بالنسبة إلى بقاء الموضوع ، لكن لا مجال لتوهم اقتضائه ذلك في المحرمات ، فلا محيص عن اشتراطه ببقائه ، إذن فالذي يجتمع مع وجوب الحفظ هو إطلاق الملاك لا اشتراطه ، بخلاف وجوب الإعدام فإنه لا مانع منه مع فرض الاشتراط ، فالصنم ـ مثلا ـ يجب إعدامه فإن بقي ولم يعدم حرم السجود له.