موضوع الإكراه كأن يدفع شيئا إلى المكره ليرفع اليد عن إكراهه ، أو التمكّن من إخراج ما أكره عليه عن كونه تركا للواجب أو فعلا للحرام كأن يسافر من أكره على الإفطار في رمضان (١) ليترخّص في إفطاره ونحو ذلك ، فحال إعدام الموضوع في هذه الصورة أيضا كما في سابقتها (٢) ، ولا يخرج باستتباعه سقوط الخطاب عن كونه في
__________________
عليه ، بأن يتخلص منه مع بقاء الإكراه وبقاء المكره عليه على صفة الحرام ، فلا يكفي في المندوحة التمكن من رفع إكراه المكره بدفع مال إليه ـ مثلا ـ ليرفع اليد عن إكراهه ، ولا التمكّن من إخراج المكره عليه عن صفة الحرام كالمكره على الإفطار المحرّم في شهر رمضان فيسافر ليسوغ له الإفطار ، فلا يجب على المكره دفع المال المذكور ولا السفر ، لعدم كونه مندوحة وتفصّيا عن ارتكاب الفعل المكره عليه ، ووجوبه من جهة أخرى ـ لو فرض ـ فهو أمر آخر لا كلام لنا فيه ، وهذا بخلاف إعدام الموضوع ـ كالخمر ـ ، فإنه نوع تفصّ عن الحرام المكره عليه ، فيجب.
(١) لا يخفى أنّه إذا أكره على الإفطار بخصوص مصداقه المحرّم فإفطاره في السفر ليس عملا بما اكره عليه ، وإخراجا له عن صفة الحرام ، بل هو مخالفة للإكراه. أمّا إذا أكره على الجامع بين المحرّم والمحلّل فهذا أجنبيّ عن الإكراه على المحرّم وعلى المكره حينئذ اختيار المصداق المحلّل كالسفر والإفطار فيه ، ويجري هذا الكلام في كلّ ما هو من هذا القبيل ، فلاحظ ، ولعلّ المحقق الماتن قدسسره ينظر إلى أمر آخر ، والله أعلم.
(٢) أي في وجوبه لتوقّف التخلّص من الحرام عليه ، وقد عرفت عدم سقوط الحرمة في هذه الصورة بالإكراه ، لاعتبار عدم المندوحة فيه وإعدام الموضوع مندوحة.