يقتضيه (١) ـ حسبما حرّر في محلّه ـ ، فجهة المبغوضيّة التي هي ملاك النهي والمنافية للمقربيّة المعتبرة في العبادة ، بل للجهة التامّة والمحبوبيّة التي لا بدّ منها في متعلّق الأمر مطلقا هي الموجبة للتقييد المذكور في عرض النهي (٢) ، دون نفس النهي ، وليس اقتضاؤه للفساد حينئذ إلاّ من صرف التلازم والكاشفيّة ، دون الترتّب والموضوعيّة (٣) ، وحيث لا ترتّب بين الأمرين فلا سببيّة ولا مسببيّة أيضا بين الشكّين ، وإنّما يتسبّبان معا عن الشكّ في الخصوصيّة المبغوضة الموجبة للحرمة والفساد في عرض واحد ، ولا جدوى للأصل الحكميّ الجاري في أحدهما ـ ولو مع تكفّله لتنزيل المتعلّق (٤) ، وإلغاء الشكّ فيه ـ في ترتيب الآخر أيضا إلاّ على القول
__________________
(١) مرجع ضمير الفاعل هو المقتضي الأقوى ، وضمير المفعول هو الرابط الراجع إلى الموصول.
(٢) فأقوائيّتها وغلبتها على ملاك المحبوبية كما تؤثر في النهي عن الحصة الخاصة ، كذلك توجب سقوط هذا الملاك عن التأثير في وجوبها وتقييد المطلوب بغيرها ، وليس الموجب له هو النهي نفسه.
(٣) يعني أنّ اقتضاء النهي للفساد ليس بمعنى موضوعيّته وسببيّته له ، وتأثيره فيه ، بل بمعنى التلازم بينهما ، وكاشفية النهي عن الفساد ، لكشفه عن الملاك الأقوى والخصوصية المبغوضة الموجبة للحرمة والفساد في عرض واحد.
(٤) بأن كان من الأصول التنزيلية ـ كالاستصحاب ـ ، إذ لا نقول بحجيّة الأصول المثبتة ولو كانت تنزيلية.