وغير ذلك ـ هو الحكم الشرعيّ المجعول في جميع الأبواب (١) ، ويعبّر عن ذلك الموضوع المقدّر وجوده في أبواب التكاليف بشرائطها ، وفي الوضعيّات بأسبابها لمناسبة ظاهرة (٢) ، ويعبّر عن
__________________
(١) سواء في ذلك أبواب التكاليف ـ كما في مثالي الصلاة والحج ـ والوضعيّات ـ كما في مثال البيع.
(٢) أمّا الأول فباعتبار أن الموضوع شرط متمّم لفاعليّة المقتضي وتأثيره في مرحلة الملاك ، ذلك أنّ لوجوده دخلا في فعلية الملاك المقتضي لجعل التكليف ، فتماميّة المقتضي المذكور في تأثيره في مقتضاه متوقّفة على تحقّق الموضوع ، فهو ـ إذن ـ شرط تكوينيّ في هذه المرحلة ، وعنه ينشأ أخذه موضوعا معلّقا عليه الحكم في مرحلة التشريع ، فأصبحت الشرطية التكوينية منشأ لتعليق الحكم تشريعا المنتزع عنه شرطيّة المعلّق عليه وموضوعيّته ، هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت والقضية اللبّية.
والأمر كذلك في مقام الحكاية بالقضيّة اللفظيّة ، فإنّ الحكم المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة كما يصحّ إلقاؤه بصيغة القضيّة الحمليّة نحو ( المستطيع يجب عليه الحج ) ، كذلك يصحّ إلقاؤه قضية شرطيّة بجعل الموضوع شرطا ، فيقال ( إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج ) ، وقد ذكروا أن مرجع الموضوع ـ في القضية الحقيقية ـ إلى الشرط وبالعكس ، وأن القضية المذكورة تنحلّ إلى شرطية مقدّمها وجود الموضوع خارجا وتاليها عنوان المحمول ، هذا.
ولا يخفى أن مقتضى ما ذكرناه من المناسبة صحة التعبير عن الموضوع بالشرط في جميع الأبواب حتى الوضعيّات ، إلاّ أنه اختص في هذه الأخيرة باسم السبب لمناسبة اخرى تخصّ هذا الباب ، وهي شدّة شبهة بالأسباب