في المثالين في ظرف تحقّق الشرط (١) الذي هو طهارة الماء أو المصلّي ـ فقد عرفت أنّه محرز بعضه بالوجدان والآخر بالأصل ، ولا حاجة إلى إحراز أمر آخر خارج عمّا هو محرز بهما ، كي يؤول إلى إحراز اللوازم الغير الشرعيّة بالأصل المحرز لملزوماتها *.
وإن أريد به نفس هذا العنوان المنتزع عن تحقّق أحد الأمرين في ظرف الآخر فالمفروض ترتّب الحكم على منشأ الانتزاع دون العنوان المنتزع (٢) ، وبعد ما عرفت من إحراز أحد جزءي ما ينتزع هو عنه بالوجدان والآخر بالأصل فمقارنة كلّ منهما للآخر ـ مع أنه لا حاجة إلى إحرازها ـ متحقّقة قهرا ومحرزة بالوجدان ـ لا محالة (٣).
__________________
والمركّب من المقيّد والقيد ـ بعدم اعتبار المقارنة هناك واعتبارها هنا ، فأصبح هذا عنوانا انتزاعيّا دون ذاك.
(١) أي : مجرّد اجتماعهما في الزمان.
(٢) فإنّ العنوان المنتزع المذكور ـ المقارنة ـ ليس هو متعلّق الحكم أو موضوعه ـ حسب الفرض ـ ، بل المتعلّق هو الصلاة في ظرف طهارة المصلّي ، والموضوع هو الغسل في ظرف طهارة الماء ، وهذا مركّب من جزءين يحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل ، من دون حاجة إلى إحراز أمر آخر.
(٣) إذ يحرز بالوجدان مقارنة الصلاة الوجدانيّة أو الغسل الوجداني مع الطهارة المستصحبة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( بملزوماتها ) والصحيح ما أثبتناه.