جميعه منه ، ولا يوجب ذلك خللا أو وهنا في عموم ما كان بإملاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فضلا عن إطلاق سائر الأدلّة ، إذ ليس هو إلاّ من التفريع على ذلك الأصل لا بيانا أو تفسيرا له.
وكيف كان فلا حاجة في دفع التوهّم المذكور (١) إلى ما التزم به في الجواهر (٢) ـ من كون الذبح تذكية لهذا النوع من الحيوان ـ ، بل لا سبيل إلى هذا الالتزام.
أمّا أولا (٣) : فلأنّ الذبح وما يقوم مقامه إنّما جعل تذكية لذي النفس لكونه إخراجا لذلك الدم السائل منه ـ كما نطقت به أدلّة ذلك
__________________
تخصّصه الفقرة اللاحقة المبحوث عنها ، إذ ليست هي تفسيرا وتوضيحا له ، بل تفريع عليه ، وشأن الفرع أن لا يزيد على أصله.
(١) وهو توهّم اختصاص المانعية في الصلاة بذي النفس ، بدعوى قرينيّة قوله عليهالسلام « ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » عليه.
(٢) قال قدسسره ( ٨ : ٦٧ ) بعد إيراد التوهّم المذكور ومنعه : « وما في الذيل لا دلالة فيه ، ضرورة إمكان الذبح في كثير مما لا نفس له من الحيوانات البحرية وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه ». والوجه في عدم الحاجة إليه كونه تكلّفا لا داعي إليه بعد اندفاع التوهّم بالوجهين المتقدمين ، مضافا إلى عدم تماميته في نفسه ـ كما ستعرف.
(٣) محصّل هذا الوجه نفي كون الذبح وما بحكمه تذكية لغير ذي النفس ـ وإن كان محلّل الأكل ـ ، كما أنّ مرجع الوجه الثاني إلى إنكار قابلية محرّم الأكل من غير ذي النفس ـ كالجرّي ونحوه ـ للتذكية رأسا لا بالذبح وشبهه ، ولا بوجه آخر.