الحيوان وكونه من الخبائث العرفيّة التي تستقذرها * الطباع هو الموجب لهذا الانصراف ، ويشهد بذلك عدم التفات الأذهان الساذجة العرفيّة إلى دخول مثل الذباب والبقّ والقمّل والبرغوث ونحوها ، وكذلك العسل والشمع والحرير ، ونحوها من فضلات هذه الحيوانات في هذا العموم ، ولا إلى كون الدليل ـ على جوازها في الحرير الخالص أو الممتزج (١) ، وجواز تلبيد المحرم شعره بالصمغ والعسل (٢) ، وجواز أن يكون في فم المصلّي الخرز واللؤلؤ إذا لم
__________________
الطباع فلا يعدّ عرفا من المأكولات ، ولأجله لم يلتفت الأذهان العرفية ـ كما أفاده قدسسره ـ إلى دخوله في عنوان محرّم الأكل وشموله له ، لانتفاء موضوع الحرمة بنظرهم حذو انتفائه حقيقة عمّا لا يمكن أكله خارجا.
(١) أي جواز الصلاة في الحرير الخالص للنساء والممتزج للرجال ، مع أن الحرير من فضلات دودة القزّ وهي من النوع المبحوث عنه.
(٢) لم أعثر على رواية تصرّح بجواز ذلك للمحرم ، نعم يستفاد مفروغية الجواز من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق.
الحديث » ، ونحوها غيرها ( راجع الباب السابع من أبواب الحلق والتقصير من حج الوسائل ). وإذا جاز له التلبيد حين الإحرام وإبقاؤه إلى أن يحلق رأسه يوم النحر فقد جاز له الصلاة فيه للملازمة ، هذا ، والعسل والصمغ المتعارف تلبيد المحرم شعره بهما ـ في الأزمنة الاولى ـ هما من فضلات النحل ، وهو من النوع المبحوث عنه أيضا.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( تستقذره ) والصحيح ما أثبتناه.