إلى ما عليه من المشتبه ، لعدم كونه مصداقا آخر لما اعتبر فيه ذلك في عرض اللباس ، كي يلزم إحراز حاله ورفع الشبهة عنه ، وإنّما يجري ـ من غير جهة كونه مغيّرا لحال اللباس (١) ـ مجرى سائر أنحاء المحمول ـ الذي بناء هذا القول على عدم مانعيّته.
أو رجوعه إلى اعتبار عدم تخصّص نفس الصلاة بخصوصيّة الوقوع في أجزاء غير المأكول ، ومانعيّتها بما هي لاحقة لها ، فلا يكون القيد ـ حينئذ ـ مسبوقا بالتحقّق عند وقوعها في المشكوك من أوّل الشروع (٢) وكون المشكوك بحيث يصدق معه عنوان الصلاة فيه (٣) ،
__________________
غير المأكول ، أو مشتملا عليه ، ولا يعتبر فيها أن لا يكون ما يشتمل عليه لباسها من غير المأكول ، فتدبّر.
(١) يعني : يجري ما على اللباس من المشتبه ـ من غير جهة كونه مغيّرا لحال اللباس ، ومؤثرا فيه بإعطائه صفة الاشتمال عليه ـ مجرى المحمول في الصلاة.
وبعبارة واضحة : إنّ فيه حيثيّتين : حيثيّة ذاته وهو بهذا الاعتبار محمول في الصلاة ، وبناء قائل هذا القول ـ التفصيل ـ على عدم مانعيّة غير المأكول منه ، وحيثيّة إحداثه وصفا في اللباس بصيرورته مشتملا عليه ، وقد عرفت أن الاستصحاب يكفي لإحرازه.
(٢) يعني : إذا وقعت الصلاة من أوّل الشروع فيها في المشكوك فليس هناك زمان كانت الصلاة ولم تكن واقعة في أجزاء غير المأكول لتستصحب ، بل هي وجدت إمّا واقعة فيها أو غير واقعة.
(٣) أي : مع فرض كون نسبة المشكوك إلى الصلاة نسبة الظرف إلى