أو إلى اعتبار أن لا يكون اللباس ونحوه متّخذا منها ، ولا مشتملا عليها ، كي يرجع إلى ما اعتبر فيه (١) ، ويتّجه التفصيل في جريان الأصل الموضوعي ـ حينئذ ـ بين أن يكون المشتبه هو نفس اللباس ـ مثلا ـ ، أو يكون هو من عوارضه (٢) الموجبة لخروجه عمّا كان عليه من عدم الاشتمال والتلطّخ بأجزاء غير المأكول ، نظرا إلى انتفاء الحالة السابقة في الاولى ، وتحقّقها في الثانية (٣) فيكفي استصحاب حال اللباس ـ حينئذ ـ في إحراز القيد ، ولا يلتفت (٤)
__________________
(١) أي : يرجع التقييد المبحوث عنه ـ على هذا التقدير ـ إلى ما يعتبر في اللباس.
(٢) فلا يجري الأصل في الأوّل ، ويجري في الثاني.
(٣) أمّا انتفاؤها في الأولى فلأنه ليس هناك زمان كان اللباس ولم يكن من أجزاء غير المأكول ، ليستصحب بقاؤه على هذه الصفة ، بل هو وجد إمّا من هذه الأجزاء أو من غيرها. وأمّا تحققها في الثانية فلأنّ اللباس كان في زمان ولم يكن مشتملا على أجزاء غير المأكول ، ولا متلطّخا بها ، فيستصحب هذا العدم النعتي.
(٤) يعني أنّه في الصورة الثانية يجري الاستصحاب المنقّح لحال اللباس من حيث عدم اشتماله على غير المأكول ، ويكفي ذلك في إحراز القيد والحكم بصحّة الصلاة ، ولا يلتفت إلى نفس المشتبه الذي يشتمل عليه اللباس ، ولا حاجة إلى علاج الشكّ فيه كي يقال إنّه لا سبيل إلى علاجه لانتفاء الحالة السابقة فيه ـ كاللباس نفسه في الصورة الاولى ـ ، وذلك لعدم كونه مصداقا آخر لما اعتبر فيه القيد العدمي في عرض اللباس ليجب إحراز حاله ، فإنّ المعتبر في الصلاة أن لا يكون لباسها متّخذا من