طعامكم ليس فيه من حيث هو هو موادّة ، فلا مانع منه ، إلاّ أن يتحقّق فيه موادّة فيمنع عنه (١) ، لا لأجل أكل الطعام ، فتأمّل.
قوله (٢) : لاندراجها في الطيبات. ( ٢ : ٢٩٧ ).
لم يعلم الاندراج ، لوجوه : الأوّل : عدم العلم بمشروعية التحصيل والتكسّب لأنّهم لا يتشرّعون بشرع الإسلام.
الثاني : مع احتمال مباشرتهم رطبا ، سيّما على طريقة المستدل من كون المراد من الطعام المطبوخ أو ما يشمله ، فإنّ الظنّ حاصل بالمباشرة ، وإن كان طاهرا عند الفقهاء ، لعدم اليقين بالنجاسة.
الثالث : كونه ملك الإمام ومن يجاهد معه ، ولذا سمّي الغنيمة [ فيئا ] (٣).
الرابع : كونه مورثا للموادّة المنهي عنها.
على أنّه على تقدير الظنّ أو العلم بالاندراج [ لا نسلّم ] (٤) كونه بديهيا حتى لا يحتاج إلى الإعلام. مع أن البديهي أيضا ربما يتوقّف على التنبيه ، فتدبّر.
قوله : لا بأس إذا كان. ( ٢ : ٢٩٧ ).
لا دلالة فيها ، لو لم نقل بالإشارة إلى خلاف مرادك.
قوله : إمّا حمل هذه على التقيّة. ( ٢ : ٢٩٨ ).
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : لأجل الموادة.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فيها ، والظاهر ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.