بالطريق في صورة انفتاح باب العلم فيه وانسداد باب العلم في الأحكام الواقعية لا يقتضي (١) بالحكم بتقديم الامتثال الظنّي في الطريق على الامتثال الظنّي في الحكم ؛ إذ كما عرفت علّة الأولويّة ووجهها في صورة الانفتاح في الطريق هو صريح حكم العقل بها بواسطة تقيّده الحكم بالامتثالين فيهما من جهة تقدّم (٢) الامتثال التفصيلي العلمي على الامتثال الظنّي ، والعلم الإجمالي بالأحكام الواقعية بعد إحراز جملة منها بالطريق العلمي ينقلب بالنسبة إلى البعض المحرز بالطريق العلمي علما تفصيليا ، وبالنسبة إلى الآخر شكّا تفصيلا ، فيجري فيه البراءة الأصلية في محلّ جريانها وغيرها في غيره ، وليس هناك تقيّد لفظي كما قد يتوهّم كأن قال الشارع : اعمل بالواقع من الطريق الفلاني على وجه لو انتفى الطريق انتفى الواقع.
ثمّ لو سلّمنا أنّ هناك تقييدا لفظيا ، فلا ملازمة (٣) أيضا بين المقدّمات المذكورة والنتيجة المطلوبة ، فإنّ مناط جعل الطريق من الشارع معلوم ؛ إذ لا يخلو إمّا أن يكون بواسطة غلبة مطابقته للواقع ، أو بواسطة اشتماله على خصوصية متداركة لمصلحة الواقع في صورة التخلّف عنه ، وعلى التقديرين لا يوجب التقيّد في صورة الانسداد.
أمّا (٤) على الأوّل ، فلأنّ بعد الانسداد في الطريق وإعمال الظنّ في الطريق يلزم إحراز الطريق المطابق للواقع غالبا بطريق لا يلازم المطابقة غالبا ، فالمناط في الجعل مفقود في المقام.
وأمّا على الثاني ، فلأنّ الخصوصية الموجبة لجعله طريقا لو كانت موجودة في غيرها ، فلا وجه لتخصيصها بالجعل ، ولو لم يكن ، فيلزم أيضا إحراز الخصوصية بما لا يلازم وجود الخصوصية ، وهل هذا إلاّ كرّ على ما فرّ ، والتقييد لا بدّ وأن يكون عند العلم بالطريق.
__________________
(١) « ل » : يقضي.
(٢) « ل » : تقديم.
(٣) « ش » : فلازمة.
(٤) « ل » : وأمّا.