وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل (١) :
إذا علمنا باعتبار أمر في شيء مركّب وشككنا في أنّه هل هو من الأجزاء الركنية ، أو لا ، فهل الأصل الركنية ، أو لا؟
واعلم أوّلا (٢) : أنّ الركنية ليست عنوانا في الأدلّة الشرعية ، وإنّما عبّروا عن الأجزاء التي تنهدم الماهية عند انهدامها عمدا وسهوا بالركن ، ولذا اختلف في تحديده ، فزاد بعضهم (٣) الزيادة في الحالتين أيضا إلاّ أنّ الأوّل أقوى حيث إنّ النيّة ـ على القول
__________________
(١) سيأتي الثاني منها في ص ٥٥٩.
(٢) في هامش « م » : دفع لما توهّمه صاحب الحدائق [ ٨ : ٦١ ] من أنّ الركن ليس في عنوان الأدلّة مع أنّ الأصحاب قد رتّبوا عليه أحكاما كثيرة.
(٣) قال السيّد محمّد باقر الطباطبائي اليزدي في وسيلة الوسائل فى شرح الرسائل : ٢٤٧ : فمن الأوّل المحقّق في المعتبر [ ٢ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ] والشرائع [ ١ : ٦٢ و ٦٣ و ٦٧ و ٦٨ ط الشيرازي ] والعلاّمة في المنتهى والإرشاد والشهيد في الذكرى [١٧٨] والفاضل المقداد في التنقيح والسيّد في المدارك [ ٣ : ٣٠٨ و ٣٢٦ و ٤٠٠ و ٤٠١ ] بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا ، ومن الثاني ابن فهد في المهذّب البارع [ ١ : ٣٥٦ ] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [ ٢ : ١٩٩ ] والشهيد الثاني في الروض [ ٢ : ٦٦٥ ، وفي ط الحجري : ٢٤٩ وسيأتي نصّ كلامه ] ونسبه في الروضة [ ٦ : ٤٦٨ ] إلى المشهور حيث قال : ولم يذكر المصنّف رحمهالله حكم زيادة الركن مع كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته تنبيها على فساد الكلّية في طرف الزيادة لتخلّفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا ونسبه شيخ الجواهر إلى الشهرة في لسان جماعة من المتأخّرين بل نسبه في المهذّب البارع إلى الفقهاء. انتهى كلام اليزدي في الوسيلة.
أقول : نصّ كلام الشهيد في روض الجنان فى شرح ارشاد الأذهان ٢ : ٦٦٥ وفي ط الحجري : ٢٤٩ هكذا : الركن في في الصلاة عند أصحابنا ما ( تبطل الصلاة لو أخلّ به ) سواء كان الإخلال ( عمدا أو سهوا ) وكذا بزيادته إلاّ ما يستثنى.
قال في الجواهر ٩ : ٢٤١ : إنّ الزيادة غير معتبرة في مفهوم الركن في كلام كثير منهم وإن