قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
العالم إنّما يستند إلى العلم بالتغيّر ، فهو من حيث إنّه متغيّر حادث ؛ لأنّ التغيّر طريق ومرآة لحدوثه على ما لا يخفى.
إذ قد عرفت المراد من الحجّة ، ظهر أنّ العلم ليس بهذه المثابة ؛ فإنّ العلم مرآة وطريق إلى الواقع ، وليس واسطة في ترتّب أحكام متعلّقه عليه بل هو آلة للوصول إليه واقعا عند العالم ، فكما أنّ السراج ـ مثلا ـ ليس واسطة لثبوت الأحكام الواقعية الثابتة بواسطة عللها الواقعية للأشياء المختفية لعارض الظلمة ، ولا لإثباتها لها بل به يمكن الوصول إلى تلك الآثار الثابتة لها ، فكذا العلم ليس واسطة في ثبوت آثار المعلوم له ، ولا في إثباتها له ، ففي ترتّب حكم من الأحكام على المعلوم ـ لو طالبنا أحد بدليل ـ لا يصحّ تعليله بالعلم ، فلا بدّ من بيان ما هو المستند في ترتّب ذلك الحكم على المعلوم من جعل جاعل كما في الأحكام الجعلية وغيره في غيرها كما يظهر ذلك عند ملاحظة قولك : « البول نجس » فإنّ النجاسة لا تترتّب على العلم بها ؛ لاستنادها إلى جعل الشارع مثلا ، فهو من حيث علّتها الواقعية نجس ، لا من حيث إنّه معلوم كما هو الشأن في الواسطة العلمية ، وليس سائر الأمارات الظنّية مثل فتوى المجتهد والاستصحاب والخبر كذلك ، فإنّها أوساط في الأدلّة التي يستدلّ بها على إثبات الآثار على متعلّقاتها كما ترى في قولك : صلاة الجمعة واجبة ، لأنّها ممّا أخبر العادل بوجوبه ، فهي ـ من حيث إنّها قد أخبر العادل بوجوبها ـ واجبة.
وقس عليه سائر الأمارات من ظنّ المجتهد وغيره ، فإنّه يقال : هذا ما أدّى إليه ظنّي ، وكلّ ما أدّى إليه ظنّي ، فهو حكم الله في حقّي ، فالموضوع في النتيجة من حيث كونه مظنونا صار موضوعا لمحمولها ؛ وكذا يقال في الاستصحاب : هذا ممّا علمنا طهارته قبل ، وكلّ ما علمنا طهارته قبل ، فلا بدّ من إجراء أحكام الطهارة عليه ، فهذا ممّا لا بدّ من إجراء أحكام الطهارة عليه ، فالاستصحاب واسطة في إثبات أحكام المستصحب له وترتّب آثاره عليه ، ولهذا ما لم يدلّ دليل على اعتبار الاستصحاب أو