ومنها : اشتراك التكليف.
ومنها : استصحاب الاشتغال وقد مرّ (١) التقريب في جميع ذلك في المقامات السابقة والأصول المتقدّمة ،
فلا نسهب الكلام بإعادة ما لا يوجب فائدة ، وقد عرفت عدم نهوضها على المقصود في وجه.
نعم ، للقائل بالاشتغال في كلّ مقام على ما بنينا عليه في موارد الاحتياط مقدّمتان :
إحداهما : وجود العلم الإجمالي بالتكليف.
وثانيتهما (٢) : وجوب تحصيل العلم بالامتثال دفعا للضرر المحتمل ونظرا إلى وجوب مقدّمة الواجب وغير ذلك من الوجوه الآتية بعضها إلى آخر كما مرّ.
والمقدّمة الأولى في المقام مسلّمة.
والمقدّمة الثانية قد عرفت عدم الاعتداد بها فيما كان في المقام أصلا أو طريقا آخر يعيّن أحد الأطراف من غير تعارض ، وقد مرّ وجود الأصل وعدم معارضته (٣) بشيء وجدواه أيضا في المقامات الثلاثة.
وأمّا الكلام في الشرائط ، فقد يشكل القول بجريان البراءة فيها (٤) ؛ فإنّها ليست بهذه المثابة من الظهور (٥) كما في الأجزاء ، ويظهر وجهه بعد تفسير معنى الشرط ، فنقول : قد ذكروا له معاني كثيرة على ما صرّح به (٦) جمال المحقّقين في بعض تعليقاته على الروضة (٧) عند قول الشهيد : والتروك بالشرط أشبه ، إلاّ أنّ الأقرب عندنا ـ بعد إسقاط ما يزيّف بعضا منها ويؤيّد آخر ـ أنّ الشرط عبارة عن أمر خارج مقارن للمشروط على وجه
__________________
(١) مرّ في ص ٥٠٤.
(٢) في النسخ : ثانيهما.
(٣) في النسخ : معارضة.
(٤) « س » : ـ فيها.
(٥) ورد قوله : « فإنّها ليست بهذه المثابة من الظهور » في « ج ، م » قبل قوله : « فقد يشكل القول ».
(٦) « ج ، س » : ـ به.
(٧) حاشية الروضة البهية : ٢٧٩ عند قول الشهيد في النيّة : « وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه ».