.................................................................................................
______________________________________________________
كلام الأصحاب ، والنص في خصوص هذه المسألة.
واما كلام الأصحاب ، والأخبار فيها ، فقال في المنتهى : إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد ، إلى قوله : ولو ركب بعض الطريق ، قال الشيخ ره : يقضى ، ويمشى ما ركب ، ويركب ما يمشي ، إلى قوله : وقال ابن إدريس : يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو جيد.
امّا لو عجز فإنه يركب إجماعا ، لأن العجز مسقط للوجوب ، لان التكليف مشروط بالقدرة ، إذا عرفت هذا ، قال الشيخ ره : إذا ركب مع العجز. ساق هديا بدنة كفارة عن ركوبه (الى قوله) : وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر امّا ان يكون معينا أو مطلقا ، فان كان معيّنا ، فان ركب مع القدرة قضاه ، وكفر ، لخلف النذر ، وان كان مع العجز لم يجبره بشيء وان كان النذر مطلقا ، وجب القضاء فيما بعد ، ولا كفارة ، وهذا قول جيّد ، (ثم ذكر دليله ، وهو ظاهر مما تقدم) ثم قال : احتج الشيخ ره بما رواه (في الصحيح) عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي قال : فليركب وليسق بدنة فانّ ذلك يجزى عنه ، إذا عرف الله منه الجهد (١).
وعن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا ، فعجز عن ذلك ، فلم يطقه ، قال : فليركب وليسق الهدى (٢) (٣).
وهذه أيضا صحيحة ، وما اعرف عدم تسميتها في المنتهى بها ، ويمكن (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
(٣) انتهى كلام المنتهى.
(٤) اى يمكن عطف قوله في المنتهى : وعن ذريح المحاربي ، على قوله : عن الحلبي ، فتكون العبارة في الصحيح عن ذريح المحاربي فعلى هذا تكون رواية ذريح صحيحه أيضا.