.................................................................................................
______________________________________________________
عطف عن على (عن) فيكون الصحيح قبله أيضا كما هو الظاهر ، ثم حملهما على الاستحباب (١) لعدم الوجوب في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في أخت عقبه (٢).
وفي صحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش قلت : فإنّه تعب قال : إذا تعب ركب (٣) فيه.
تأمل (٤) ، للإجمال ، وعدم الفرق بين المطلق والمعيّن ، والظاهر الفرق ، كما مرّ ، وعدم ذكر حكم العجز قبل الشروع ، وقد عرفته.
وان قول الشيخ : بركوب ما مشى غير بعيد ، فان محصل النذر وجوب المشي الى البيت ، والإتيان بالأفعال عنده ، ماشيا ، وقد اتى بالمشي في بعض الطريق ، والأصل عدم اشتراط صحة ما فعله بفعل الباقي ، والحج ، ولهذا لو مشى جميع الطريق ، ولم يحج لم يبق عليه الّا الحج ماشيا ، لا المشي في الطريق ، فلو اقام هناك لم يجب عليه الرجوع الى أهله ، ليمشي إلى مكة.
ولهذا لم يجب الإجارة عمن مات في الطريق من بلد الميت اتفاقا على الظاهر ، بل من الموضع الذي مات فيه ، لإتيانه ببعض ما وجب عليه صحيحا ، بل لو مات ناذر المشي ، في الطريق وقبل الإحرام ، أو بعده ، على تردد ، يستأجر عنه من الموضع.
وبالجملة ، إذا فعل المكلف بعض ما وجب عليه ، ولم يعلم اشتراط صحته على ما لم يفعل ، صح منه ما فعل ، ولم يحتج إلى إعادته ، وهو ظاهر ، ليس بخفي ،
__________________
(١) قال في المنتهى : والجواب عن الحديثين ، أنّهما محمولان على الاستحباب إلخ.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.
(٤) أي في الكلام المذكور في المنتهى.