.................................................................................................
______________________________________________________
فجيادة قول ابن إدريس دون قول الشيخ خفي ، وهو اعرف.
ولانّ ظاهر كلامهم ، والروايات أيضا ، انه على تقدير العجز عن المشي ، يجب الحج راكبا مطلقا ، وهو محل المنع ، فان الظاهر عدم وجوب الحج بوجه في المعيّن ، وتوقع المكنة ، والصبر في المطلق ، والسقوط مع اليأس ، الّا على تقدير التقصير ، فيمكن الوجوب حينئذ على وجه يقدر ، واستيجار من يمشى ، والسقوط أيضا ، لأنه ما أخر إلّا للوسعة ، وأنّه يجوز له ذلك ، فلا تقصير ، بخلاف تأخير حج الإسلام ، فإنه فوري ، والتأخير حرام ، ولهذا لو قصّر يجب ، ولو مشيا ، وتسكعا ، والاستيجار على تقدير العجز ، بالكلية ، والأصل مؤيّد قوى.
ويمكن حمل كلامهم الذي يمكن ، والروايات على جواز الركوب لو حج ، لا على وجوب الحج راكبا بعد العجز ، فان الظاهر سقوط الوجوب حينئذ كما لو عجز قبل الشروع عن المشي ، كما في سائر الواجبات المنذورة ، وقد مرّ تحقيقه.
ولهذا قال المصنف في المنتهى : إذا ركب مع العجز لم يكن عليه شيء ، لأن العجز مسقط لأصل الحج ، فلصفته اولى.
وحمل الروايات في المختلف على نذر حج ، ومشى فيه معا ، بان نذر أمرين ، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر ، ويمكن حمل كلام بعضهم على هذا أيضا ، فتأمل.
ولعدم ظهور دليل القضاء (١) لو ركب في المعين مع القدرة ، فإنه يحتاج الى دليل جديد ، وما رأيته ، وما ذكره. ولان ظاهر الروايات وجوب الجبر مع العجز (٢) وعدم القضاء حينئذ ، ولو كان مطلقا ، والاكتفاء بالحج راكبا بعد ان حصل العجز في الطريق ، فلا يبعد القول به ، كما هو ظاهر كلامهم ، للروايتين
__________________
(١) إشارة إلى قول المنتهى : فان ركب مع القدرة قضاه.
(١) إشارة الى ما نقله المنتهى عن بعض الأصحاب (وان كان مع العجز لم يجبره بشيء).