.................................................................................................
______________________________________________________
التجديد فيه بعد الإحرام في المحاذاة.
والظاهر انه يكفى أدنى الحلّ ، مع عدم المحاذاة بالطريق الأولى ، وكأنه هو مختار القواعد.
قال في المنتهى : ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا ، أو بحرا ، فإنه يجتهد في الإحرام ، بحذاء الميقات ، يعنى يجتهد في تحصيل ظن المحاذاة ، فيحرم في موضع ظن ذلك ، سواء كان في برّ أو بحر.
وكذا قال في الدروس : ونقل عن ابن إدريس كون جدّة ميقات من يصعد البحر ، فينبغي التجديد هنا ، على تقدير وقوعه قبلها.
وتحصيل هذا الظن ـ والتكليف به ، والاكتفاء به ـ مشكل ، ومثل هذا التكليف يحتاج الى دليل قوى ، وقد تقدم عدم الدليل ، فتأمّل.
ثم قال في المنتهى : لو لم يعرف حذو الميقات لطريقة ، احتاط ، وأحرم من بعد ، بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الّا محرما.
وفيه تأمل لأن الإحرام قبل الميقات لا يجوز فلا يصح ، ولا يكفى عدم التجاوز عن الميقات الا محرما ، بل ينبغي الاحتياط ، والتجديد في كل مكان ، يحتمل المحاذاة ، وهو تكليف شاق ، فلا ينبغي إيجابه ، بل الاكتفاء بأدنى الحلّ ، الله يعلم.
فالأحوط الإحرام بعد تيقن المحاذاة ، أو في موضع ظن ذلك ، ثم التجديد بعد اليقين.
قال في المنتهى : ولا يلزم الإحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه ، أو يغلب على ظنّه ذلك ، لان الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.
ويمكن جعل هذا دليلا لعدم الوجوب بالظن أيضا ، لعدم وجوبه الّا من أدنى الحلّ ، كما أشرنا إليه.