.................................................................................................
______________________________________________________
ثم قال أيضا : ولو أحرم ، ثم علم بعد ذلك أنّه قد تجاوز ما (به خ) يحاذيه ، من الميقات غير محرم ، فهل يلزمه الرجوع فيه تردّد ، والأقرب عدم الوجوب ، لانه مكلّف باتباع ظنّه ، وقد فعل بإحرامه ذلك ما أمر به فكان مجزيا.
وفيه تأمل ، لأنّه حصل فساد ظنّه ، ويمكن الاستدراك ، فينبغي الرجوع ، والاستيناف ، مثل الناسي للإحرام من الميقات ، والظان انّ غير الميقات ميقاتا ، نعم يمكن الاكتفاء به مع التعذّر ، أو المشقة ، أيضا ، فتأمل.
وهذا أيضا مؤيد لعدم الوجوب من المحاذاة أصلا ، لئلّا يلزم مثل هذا التكليف.
وقال أيضا : يحرم بحذو الميقات الذي هو الى طريقه أقرب ، والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد ، من المواقيت من مكة ، فإذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه ، أحرم من حذو أيّهما شاء.
وفيه أيضا تأمل ، إذ لو كان الميقات له هو حذو أقرب المواقيت الى طريقه ، لم يكن الأولى الإحرام من أبعد المواقيت من مكة ، إذ قد يكون ذلك أبعد الى طريقه أيضا ، فلا يكون ميقاتا له ، الّا ان يجعل كلاهما ميقاتا له واحد هما أولى من الآخر ، وذلك مشكل ، من غير نصّ ، وأيضا قد يكون احد المتساويين في القرب الى الطريق أقرب الى مكة ، فكيف يكون مخيرا من أيّهما شاء أحرم ، مع الحكم بأن الأولى الإحرام من الأبعد من مكة.
ولو كانا متساويين (١) فلا فائدة في القول بأنه يحرم من أيّهما شاء ، بل لا معنى له ، إذ محاذات أحدهما هو محاذات الآخر.
والظاهر ، ان المراد بقرب المواقيت الى الطريق ، بالنسبة إلى جزء يحاذيه ،
__________________
(١) أي في القرب والبعد.