.................................................................................................
______________________________________________________
وقالوا : قال ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السّلام : يأكل الصيد (الى قوله) وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنّه قد يوجب الإحرام ، أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبّى فلبّى فقد فرض (١) ، (٢).
وما في الفقيه ، (لعل الراوي وهب بن عبد ربّه ، لانه تقدم) (٣) وكتب بعض أصحابنا الى ابى إبراهيم عليه السّلام في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم (وخ) خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبّى أله أن ينقض ذلك بمواقعة النساء حينئذ؟ فكتب عليه السّلام نعم ، أو لا بأس به (٤).
وأيضا (فيه في الصحيح) عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم : ما يقول المحرم ثم قم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك (البيداء خ) فلبّ وان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك ان تمضي حتى تأتى الرقطاء (٥) وتلبّي قبل ان تصير الى الأبطح (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.
(٢) انتهى كلام الشيخ قده في التهذيب.
(٣) اى تقدم نقل وهب بن عبد ربّه في صدر هذه الرواية.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ح ٢٥٦٩.
(٥) الرقطاء ارض فيها بياض وسواد.
(٦) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ على نقل الصدوق ونقل ذيلها في الوسائل في الباب ٤٦ من تلك الأبواب الرواية ١.