.................................................................................................
______________________________________________________
وفي صحيحة هشام بن الحكم (فيه أيضا) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت : ما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشي قليلا ثم تلبّي (١).
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام؟ فقال : في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل (فلا تعقد خ ل) حتّى تنتهي إلى البيداء (تأتي البيداء خ ل) حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك الحديث.
وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتى البيداء حيث يقول النّاس يخسف بالجيش (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يكن يلبّى حتّى يأتي البيداء (٣).
وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب أحدها (٤) وترتب الاحكام عليه ظاهر.
وكذا على تأخير التلبية عن عقد الإحرام ظاهر لان بعضها يدل على وجود الإحرام ، وتحققه قبلها ، ظاهرا.
وحمل الشيخ ـ على تحقق عقد الحج دون الإحرام ، مؤيّدا بما في صحيحة معاوية بن عمار وغير معاوية المتقدمة (٥) ـ غير ظاهر ، للتصريح بعقد الإحرام في
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.
(٤) أي الثلاثة المذكورة وهي الاشعار والتقليد والتلبية.
(٥) يعني المتقدمة في كلام الشيخ في قوله : (وعقد عقد الحج إلخ).