.................................................................................................
______________________________________________________
بعضها ، كما تقدم.
وتدل عليه أيضا (١) حسنة معاوية بن عمار (في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ (٢).
وهذه تبطل التوجيه الآتي أيضا ، للشيخ ، على أنّه لا يظهر معنى تحقق عقد الحج ، قبل تحقق عقد الإحرام ، ولهذا قال في المنتهى : إذا عقد الإحرام ولبس ثوبيه ، ثم لم يلبّ ، ولم يشعر ، ولم يقلد جاز له ان يفعل ما يحرم على المحرم فعله ، ولا كفارة عليه ، فإذا لبّى حرم عليه ذلك فتأمّل.
وبعضها (٣) يدل على جواز التأخير ، بل الوجوب عن الميقات المقررّة (المقرّر ظ) عندهم ، مع قولهم بوجوب عقد الإحرام فيه ، الّا ان يقال بكون مثل البيداء ، والجحفة أيضا ميقاتا كما دل عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا فيكون التهيّؤ ، والصلاة للإحرام ، في أوّل الميقات مثل مسجد الشجرة ، والتلبية وتحقق عقد الإحرام بحيث يترتب عليه الاحكام بعد ذلك في البيداء.
ويمكن جوازه في الأوّل أيضا ، كما دل عليه بعض الروايات ، مثل صحيحة هشام المتقدمة (٤) وما دل على كون مسجد الشجرة ميقاتا ، وعقد الإحرام فيه ، ممّا تقدم ، فيحمل ما يدل على عدم عقد الإحرام فيه ، وتأخير التلبية عنه على عدم الوجوب العيني ، وجواز التأخير ، فتأمل.
__________________
(١) يعنى على مغايرة الإحرام مع التلبية.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٦.
(٣) عطف على قوله قده : لأنّ بعضها يدل إلخ.
(٤) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.