.................................................................................................
______________________________________________________
قال الشيخ في التهذيب (بعد هذه الاخبار) : وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية ، في الموضع الذي يصلّى فيه ، فان عمل الإنسان بها ، لم يكن عليه فيه بأس ، ونقل رواية عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم انّما لبى النبي صلّى الله عليه وآله على (في خ ل) البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (١).
وهذه كالصريحة في جواز التأخير ، وعدم مقارنة النية بها ، ان كان عقد الإحرام في المسجد ، ولكنّها غير صحيحة (٢) على ما رأيتها في التهذيب ، فتأمل.
ثم قال : الوجه في هذه الرواية ، ان من كان ماشيا ، يستحب له ان يلبّى من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبّي الا من البيداء ، ثم استدل عليه بصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان كنت ماشيا فأجهر باهلا لك وتلبيتك من المسجد وان كنت ، راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (٣).
ولا يحتاج الى هذا الوجه البعيد ، مع حصول وجه الجمع القريب (٤) قبله ، فانّ حمل تلك الأخبار الكثيرة كلّها على الراكب بعيد ، ودلالتها هذه على استحباب قول التلبية للماشي من المسجد مخفي (مخفية ظ) ، فإنها تدل على
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٢) سندها على ما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن عبد الله بن سنان.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٤) من التخيير والتهيّؤ والصلاة والدعاء في مسجد الشجرة والتلبية وعقد الإحرام في البيداء (نقل بخطه قده)