.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ قال : هذه خلاصة ما ذكره الشيخ والأقرب الاعتماد على المشهور من تحريم الطيب على عمومه.
كأنّه اكتفى بالظهور وبتأويل المفهوم من الإستبصار بأن المراد حصر الأغلظ وهو بعيد جدا.
نعم يمكن ان يقال في سند الأولى (١) إبراهيم النخعي وهو مجهول وفي سند الثانية سيف المشترك ، ومنصور كذلك ولهذا ما سميت هذه الاخبار بالصحة والحسن وان كان الغالب أنّهما ابن عميرة وابن حازم والسيف المشترك موجود في الثالث أيضا ، مع عبد الغفار كذلك مع الاختلاف.
فانّ العود غير مذكور إلا في الثاني بدل الورس مع عدم ذكر الكافور في شيء منها ، مع وجوده في اخبار غسل المحرم ، وفي قوله في النهاية أيضا ، ونقل الإجماع في المنتهى على تحريم الطيب مطلقا على المحرم ، وندرة القول به حتى أنّ الظاهر من تأويل الإستبصار القول بالمشهور والرجوع عن ذلك كالمبسوط على ما نقله في المنتهى ، ومثل هذه الأمور يضعف الاستدلال وبالجملة مع عدم ظهور صحة السند ، القول بها فقط بعيد ، ومعه قوي فتأمل.
إذا عرفت هذا فالظاهر تحريم استعمال الطيب للمحرم شما ولمسا وأكلا ، وقد ادعى الإجماع في المنتهى على ذلك ، ويدل عليه الاخبار.
مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما
__________________
(١) سند الأولى كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار وسند الثانية هكذا : موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن ابى يعفور وسند الثالثة موسى بن القاسم عن سيف قال حدثني عبد الغفار.