.................................................................................................
______________________________________________________
التسليم إليه ، فتأمل فيه.
وصحيحة ابن سنان بقرينة الاسناد قبله (١) ، ونقله عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال في محرم ذبح طيرا ، أنّ عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي ، أو حمل صغير من الضأن (٢).
كانّ المراد بالطير هو الحمام ، ودلالتهما مثل ما تقدم في الحسنة ، فافهمهما.
ورواية حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ» (٣).
وقد فسّر في أخبار أخر تناول الأيدي بالبيض والفرخ والرّماح بما لا يصل اليه اليد من الصيد.
وفي طريق رواية حريز في التهذيب عبد الرحمن المشترك (٤) وليس ذلك في الاستبصار ، بل نقل موسى بن القاسم عن حماد عن حريز ، فالخبر صحيح (٥).
ومن جملة ما أيّد به الجمع المتقدم رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم؟ فقال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره ، قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ،
__________________
(١) يعني إنما سميناها صحيحة بقرينة نضر بن سويد الذي قبل عبد الله بن سنان ، وبقرينة نقله عن ابى عبد الله عليه السّلام.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧ والآية الشريفة المذكورة فيها في (المائدة ٩٤).
(٤) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز وفي الاستبصار هكذا : موسى بن القاسم عن حماد عن حريز.
(٥) اى على طريق الاستبصار.