.................................................................................................
______________________________________________________
قال : عليه حمل (١).
وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة.
ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي ، وبمن نقل عنهما (٢) بقوله : (عنهما) الواقع فيه ، واشتراك ابن مسكان وابى بصير (٣) فكأنّه لا يضر لما تقدم.
وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق ـ بين حمام الحرم والأهلي في القيمة ، إذا قتل في الحرم ـ رواية عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول ، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم ، فعليه ان يتصدق ، فان كان محرما فشاة عن كل طير (٤).
والتأييد غير ظاهر ، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة ، وفيها فرق بين حمام الحرم ومكة ، ولعله يريد بالحرم المسجد ، والفرق ، غير واضح في كلام الأصحاب.
ورواية محمد (٥) (كأنّه ابن مسلم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اهدي إليه حمام أهلي (وقيه) جيء به وهو في الحرم محل؟ قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (٦).
قال في المنتهى : انها صحيحة ، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك (٧) تأمل في التأييد.
__________________
(١) أورد صدرها في الوسائل في الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٩ وقطعة منها في الباب ١١ الرواية ٢ وقطعة اخرى منها في الباب ١٠ الرواية ٩ من تلك الأبواب.
(٢) وفي الوسائل قال بعد قوله : (عنهما) يعنى عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، ولعله أخذه من التهذيب حيث ذكر في التهذيب هذا السند قبل هذه الرواية وبعدها.
(٣) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابى بصير
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.
(٥) هو عطف على قوله : رواية عبد الله بن سنان.
(٦) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٧) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد عن حريز ، عن محمد.