.................................................................................................
______________________________________________________
ولما في هذه الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي (فإذا أقاموا إلخ) (١) ، وما في مرسلة حريز (ولكن يخرج الى الوقت) (٢) ، ويدخل فيه ادنى الحل.
وعموم ما في رواية أبي الفضل (٣) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ما يصنعون قال (فقال خ ل) : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم ، فليحرموا ، وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : أمّا أنت فإنّك تمتّع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام (٤).
يحتمل انه أمر بالتمتّع ، وترك الأمر بالتحلّل للظهور ، الّا ان الأمر بالعقد بالتلبية بعد كل طواف للمتمتّع ، خلاف ما يقرّر عندهم ، الّا ان يحمل على الطواف بعد إحرام الحج ، أو يكون من خصائص المجاور المذكور أو يحذف ذلك لمعارضة لو كان أقوى منه.
الّا ان إبراهيم مجهول غير مذكور في كتب الرجال.
ويحتمل الأمر بالافراد ، وكأنّ الإحرام من التنعيم من خصائص المجاور أو على سبيل التخيير.
وعموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٩.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.