.................................................................................................
______________________________________________________
والعمرة) (١).
ويمكن الجواب بما أمكن فيما سبق وأجاب الشيخ بأنّ المراد من قال في حجّة : فان لم تكن حجّة تكون عمرة ، للاشتراط في أثناء التلبيات.
ويؤيّده صحيحة الفضيل بن يسار (٢) حيث خصّ الاشتراط بالسائق.
وأيضا يدل على بطلانه صدر هذه الرواية ، حيث ما فرّق بين القارن والمفرد الا بالسياق ، فتأمل ، ومع ذلك التجويز في الجملة غير بعيد ، لظاهر هذه الرواية ، يعنى انه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا الا للسائق ، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن ابى عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك ، فإنه ما نفهم له دليلا ، وليس هذه دليله.
وبالجملة هذه الرواية ما تدلّ على مذهب ابن ابى عقيل لإجمالها ، فتأمل.
ثم اعلم ، انّ الروايات التي في بيان حج القران والافراد (٣) ، ليست فيها إلا أفعال الحج الى طواف النساء فقط ، وليس فيها ذكر للعمرة أصلا ، فلا يكون هي جزأ منهما ، ولا يجب على من يجبان عليه مطلقا ، نعم قد تدل الآية (٤) على إتمامها ، والاخبار (٥) أيضا على وجوبها ، كالحج مع الاستطاعة ، فتجب أصالة مع الشرائط.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢ تمامه فلا يصلح الّا ان يسوق الهدى وقد أشعره وقلده الحديث.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣ ولفظ الحديث هكذا (وينبغي له ان يشترط على ربّه ان لم تكن حجة فعمرة).
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٤) البقرة ١٩٧.
(٥) الوسائل الباب ١ من أبواب العمرة.