.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك ، بل الجزئية ، وانه لا بد من الإتيان بها على من اتى الحج مطلقا ، مندوبا ومنذورا ، وبعد الانتقال من العمرة إلى أحدهما ، وذلك غير ظاهر ، فتأمل.
واما ما يدل على المتمتع (١) فإنه بكثرتها وصحتها تدل على الإتيان بهما في عام واحد معا بجميع أفعالهما ، وعدم طواف النساء في العمرة ، وتحليل كل شيء بعد العمرة.
والظاهر ان يستثنى منه الحلق ، لما في الرواية التي دلت على لزوم الدم على من حلق قبل التقصير ، فتأمل ، وسيجيء تحقيق ذلك كله ان شاء الله تعالى في محلّه.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.