وفي القواعد (١) : لا ؛ للأصل ، المخصَّص بما مرّ ؛ وورود الخبر باغتسال مولانا الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع (٢) . وهو ضعيف ، كضعف ما دلّ على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان (٣) .
( ولو لم يوجد ) الماء ( الّا ابتياعاً وجب ولو كثر الثمن ) وزاد على المثل أضعافاً ، إجماعاً كما عن الخلاف (٤) ؛ وللمعتبرة منها الصحيح : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : « لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » (٥) .
والمروي في تفسير العيّاشي مسنداً إلى العبد الصالح أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : « ذلك على قدر جدته » (٦) .
وفي شرح الإِرشاد لفخر الإِسلام : إنّ مولانا الصادق عليه السلام اشترى وضوءه بمائة دينار (٧) . مضافاً إلى أنه واجد للماء .
خلافاً للإِسكافي ، فنفي الوجوب مع غلاء الثمن ، لكن أوجب الإِعادة إذا وجد الماء (٨) ، وهو محتمل نهاية الإِحكام (٩) ؛ لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط
___________________
(١) قواعد الإِحكام ١ : ٢٢ .
(٢) التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ٣ .
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ .
(٤) الخلاف ١ : ١٦٥ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ ح ١ .
(٦) تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ ح ٢ .
(٧) نقله عن شرح الإِرشاد في كشف اللثام ١ : ١٤٣ .
(٨) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٩ .
(٩) نهاية الإِحكام ١ : ١٩٤ .