ركعتين تسليمة » (١) وفي آخر : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » (٢) .
وفي الخبر المروي عن قرب الإِسناد : عن الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : « لا ، إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين » (٣) .
وفي آخر مروي عن كتاب حريز : « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم » (٤) .
وظاهر الأدلّة كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة حرمة الزيادة على الركعتين والنقص عنهما من دون تشهّد وتسليم بعدهما ، وبها صرّح جماعة ، ومنهم الحلي في السرائر مدّعياً الإِجماع عليه (٥) .
خلافاً لظاهري الشيخ في الخلاف والفاضل في المنتهى (٦) ، فعبّرا عن المنع بلا ينبغي ، والأفضل ، وادّعى الأوّل الإِجماع عليه ، لكنّهما ذكرا بُعَيد ذلك ما يعرب عن إرادتهما منهما التحريم ( بل صرّحا به أخيراً ) (٧) فلا خلاف لهما .
( وللوتر ) تشهّد وتسليم ( بانفراده ) إجماعاً منّا على الظاهر ، المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى (٨) ، وبه صرّح جماعة من متأخّرينا (٩) ؛ والصحاح
___________________
(١) سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ / ١٣٢٤ .
(٢) سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ / ١٣٢٢ .
(٣) قرب الاسناد : ١٩٤ / ٧٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٧١ / ١ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٣ .
(٥) السرائر ١ : ١٩٣ .
(٦) الخلاف ١ : ٢٠٠ ، المنتهى ١ : ١٩٦ .
(٧) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٨) الخلاف ١ : ٥٢٧ ، المنتهى ١ : ١٩٥ .
(٩) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٩٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٣٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٥٥ .