لعدم التعرض له بوجه بل ظاهرها الاكتفاء بالتيمم خاصة ، كالصحيح : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمم ولا يتوضأ » (١) ونحوه آخر (٢) .
كل ذا إذا كان مكلّفاً بطهارة واحدة . ولو كان مكلّفاً بطهارتين متعددتين كوضوء وغسل ـ كما في الأغسال عدا الجنابة على الأشهر الأظهر ـ وكفى الماء لإِحداهما وجب استعماله فيها وفاقاً لجماعة (٣) . ووجهه واضح .
( او عدم الوصلة إليه ) مع وجوده ؛ إمّا للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة ، ولم يجد معاوناً ولو باُجرة مقدورة ؛ أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة على الأظهر الأشهر ، خلافاً للمعتبر (٤) ؛ أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة ، وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض مقدور أو شق ثوب نفيس أو إعارة ؛ أو لكونه موجوداً في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن .
لصدق فقد الماء مع جميع ذلك ، بناءً على استلزام التكليف بتحصيل الماء في هذه الصور العسر والحرج المنفيين كالضرر المنفي عموماً في الشريعة ؛ مضافاً إلى المعتبرة في بعضها كالصحاح في فقد الآلة (٥) ؛ مضافاً إلى الإِجماع المحكي عن المنتهى فيه وفي خوف اللص والسباع وضياع المال (٦) ،
___________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٨٧ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٧ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٣ .
(٣) منهم الشهيد الأول في البيان : ٨٤ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٧٧ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١١٩ .
(٤) المعتبر ١ : ٣٦٣ .
(٥) الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٣ .
(٦) المنتهى ١ : ١٣٧ .