لحمه فالصلاة في وبره وبوله [ وشعره ] وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » (١) .
ومنها المروي في الفقيه في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : « يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » (٢) .
والمروي عن العلل : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثره مسوخ » (٣) .
والمرسل في التهذيب ، المروي عن العلل صحيحاً . كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه (٤) والمراد بالكراهة فيهما التحريم ، كما يستفاد من تتبّع نصوص الباب .
والخبر : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز الصلاة فيه » (٥) .
وظاهره إطلاق المنع ( ولو كان ) شعرات مُلقاة على الثوب ، فضلاً عن أن يكون ( قلنسوة أو تكة ) مضافاً إلى وقوع التصريح بالمنع فيهما على الخصوص في الصحيح المروي في الكافي والتهذيب عن علي بن مهزيار : قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيه من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : « لا تجوز
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١ . وما بين المعقوفين من المصادر .
(٢) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٦ .
(٣) علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ ، علل الشرائع : ٣٤٢ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٥ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٤ .