( إلّا لشابّ تمنعه ) من فعلها في وقتها ( رطوبة رأسه ) ودماغه ( أو مسافر ) أو شبههما من ذوي الأعذار المحتملة منعها لهم عن فعلها في الوقت ، فيجوز لهم حينئذ تقديمها عليه على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإِجماع عليه (١) ، بل عليه عامّة من تأخّر ، عدا الفاضل في المختلف والتحرير (٢) ، لكنّه فيه توقّف ، وفي الأوّل صرّح بالمنع وفاقاً للحلي (٣) ، وزرارة من القدماء (٤) .
لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته . وفيه منع على إطلاقه .
ولظاهر الصحيح : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إني اُريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى اُصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : « قرّة عين له والله ، قرة عين والله » ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » (٥) .
وهو معارض بالصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المرخّصة للتقديم مطلقاً كما في بعضها ، وقد مضى (٦) ؛ أو في السفر خاصة كما في كثير منها ، وفيها الصحيح وغيره (٧) ؛ أو مطلق العذر كما في أكثرها ، وفيها الصحاح وغيرها (٨) . وهي أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة ، ومنها صراحة
___________________
(١) الخلاف ١ : ٥٣٧ .
(٢) المختلف : ٧٤ ، التحرير ١ : ٢٨ .
(٣) السرائر ١ : ٣٠٧ .
(٤) حكى عنه في ذيل خبر محمد بن مسلم ، انظر الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٧ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٥ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١ .
(٦) في ص : ١٧٩ ، وانظر الوسائل ٤ : ٢٥٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٣ ، ١٤ .
(٧) الوسائل ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٩ .
(٨) الوسائل ٤ : أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢ ، ١٢ .