ونحوه الخبر فيه : هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : « لا وإن كثر » (١) .
ونحوهما الخبر في دم البقّ (٢) .
وجمعهما آخر : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ » الخبر (٣) .
ولا قائل بالفرق ، وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل .
وفي حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكولة اللحم بعد القذف المعتاد ؛ لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح (٤) الظاهر في الحلّ في غيره المستلزم للطهارة ؛ مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حلّ الذبيحة ، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرّة ؛ مضافاً إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة ، وأيّ دليل أقوى من هذه الأدلة ؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة بشبهة عدم الدلالة .
( و ) السادس والسابع : ( الكلب والخنزير ) البرّيان بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا ، واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا كالخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها (٥) .
وقد استفاض بالأوّل صحاح أخبارنا ، بل قد صرّح بلفظ النجاسة في بعضها كالصحيح : « إنه رجس نجس » (٦) .
___________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٥ .
(٤) الأنعام : ١٤٥ .
(٥) الخلاف ١ : ١٨٦ ، المعتبر ١ : ٤٣٩ ، التذكرة ١ : ٧ ، المنتهى ١ : ١٦٦ ؛ وانظر الذكرى : ١٣ .
(٦)
التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات
ب
=