( وألحق الشيخ به ) تبعاً للمرتضى (١) ، بل وغيره من القدماء (٢) ، بل وربما يستفاد عن ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإِجماع عليه ، وعن الحلّي نفي الخلاف عنه (٣) ( دم الاستحاضة والنفاس ) ولا بأس به ؛ للإِجماعات المحكية ، والأصل المتقدم في العبادة ، مع عدم عموم في أخبار العفو كما مضت إليه الإِشارة ، واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة .
وعن ابن حمزة والقطب الراوندي والتحرير (٤) : إلحاق دم الكلب والخنزير أيضاً .
وعن العلّامة في جملة من كتبه : التعميم لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت (٥) . ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم السالم عن معارضة أخبار العفو لما مرّ . وهو الحجّة فيه ، لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس الغير المعفو ؛ لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع . ولو سلّم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه ، ولم ينصرف إليه ؛ لما مرّ . فتأمل .
والعمدة في التعدية هو الإِجماع ، وليس في المسألة ، مع أن المحكي عن الحلّي إنكار الإِلحاق مدّعياً عليه الوفاق (٦) .
فإذاً : الأجود الاستدلال بما مرّ ، وبالخبر الموثق بابن بكير ـ المجمع على تصحيح رواياته ـ : « إن الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا
___________________
(١) الشيخ في النهاية : ٥١ ، والمبسوط ١ : ٣٥ ، والخلاف ١ : ٤٧٦ ، المرتضى في الانتصار : ١٣ .
(٢) كسلّار في المراسم : ٥٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٣) السرائر ١ : ١٧٦ .
(٤) ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، ونقله عن القطب الراوندي في المختلف : ٥٩ ، التحرير ١ : ٢٤ .
(٥) راجع نهاية الإِحكام ١ : ٢٨٥ ، والمختلف : ٥٩ ، والتذكرة ١ : ٨ .
(٦) السرائر ١ : ١٧٧ .