حكاه بعض الأجلة (١) ؛ للأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسله ، كالنبوي الآمر لأسماء : « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء » (٢) .
والصادقي : عن الحائض ، قال : « تغسل ما أصاب ثوبها من الدم » (٣) .
مضافاً إلى الأصل في العبادة واستصحاب شغل الذمة المحتاج إلى البراءة اليقينية في محل الشبهة .
وللخبر المروي في الكافي وموضع من التهذيب ، مسنداً إلى الصادقين عليهما السلام : « لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلّا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » (٤) .
وقصور السند بالعمل والْاُصول مجبور ، والسند ـ كما عرفت ـ على الراوي غير موقوف .
ونحوه الرضوي : « إلّا أن يكون دم الحيض ، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قلّ أو كثر » (٥) .
وهذه الأدلة مع ما هي عليه من القوة سليمة عمّا يصلح للمعارضة ، سوى ما يتوهم من إطلاق أخبار العفو المتقدمة . وشموله للمقام محل مناقشة ؛ لعدم التبادر ، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور دون النسوة ، واحتمالُ إصابة ثيابهم دم الحيض نادر بالضرورة ، ولذا لم يكن من الأفراد المتبادرة ، فلا يعترض بمثل ذلك شيء من الأدلة السابقة .
___________________
(١) كشف اللثام ١ : ٥٢ .
(٢) سنن الترمذي ١ : ٩١ / ١٣٨ ، سنن النسائي ١ : ١٥٥ وفيهما بتفاوت يسير .
(٣) الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب النجاسات ب ٢٨ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٦٦ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١ .