وفي الخبر : أليس هو بسبع ؟ قال : « لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس » (١) .
والمراد منه المعنى المصطلح قطعاً بالإِجماع وشهادة السياق .
وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم : ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) (٢) وهو هنا النجس بلا خلاف كما في التهذيب (٣) ؛ مضافاً إلى النصوص كالصحيح : عن خنزير شرب ماءً من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » (٤) .
والنصوص الواردة بخلافها في المقامين (٥) شاذة مطروحة ، أو مؤوّلة ، أو محمولة على التقية ، فتأمل .
ثم إنّ مقتضىٰ الأصل واختصاص ما مرّ من النص ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بالبري : الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه كما هو الأشهر . وإلّا فالإِشكال مرتفع من أصله إلّا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإِحكام (٦) ، أو معنييه المشترك بينهما لفظاً إن كان منه كما عن المنتهى (٧) . وكلاهما غير مرضي عند المحقّقين ، ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعيّنة ، وكلّ منهما مفقود في مفروض المسألة .
___________________
=
١٢ ح ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٦ .
(٢) الأنعام : ١٤٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٧٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١ .
(٥) الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١٤ الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١٦ ؛ وأبواب الأسآر ب ٢ ح ٦ .
(٦) التحرير ١ : ٢٤ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٢ .
(٧) المنتهى ١ : ١٦٦ .