الغداة ما شئت » (١) .
ولكن كان الأولى عدم الخروج عمّا عليه الأصحاب من الكراهة ، نظراً إلى التسامح في أدلّتها ، كما هو الأشهر الأقوى .
واعلم أنّ قوله ( عدا ) قضاء ( النوافل المرتّبة ، وما له سبب ) كصلاة الطواف ، والإِحرام ، والزيارة ، والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والتحيّة ، والشكر ، ونحو ذلك ، استثناء متصل إن اُريد بابتداء النوافل الشروع فيها ، وإلّا فمنقطع .
وكيف كان فهذا الاستثناء مشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة متأخّريهم ، وفي الناصرية الإِجماع عليه (٢) ، وهو الحجّة المخصّصة لعموم النصوص المانعة .
مضافاً إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أيّ وقت شاء ، بل ظاهر جملة منها ، المترجحة بذلك وبالشهرة على الأخبار المانعة ، ففي الصحيح : عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (٣) .
وفي المرسل كالصحيح : عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : « نعم ، فاقضه فإنه من سرّ آل محمد المخزون » (٤) . ونحوه الخبران (٥) .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٩ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٥ .
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٤ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٩ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٧ .
(٥) الأول :
التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٦ .
الثاني :
الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٢ .