فليحمل في صورة التقديم على أنّ المراد جواز فعلها لا بقصد نافلة الزوال بل نافلةً مبتدأة ويعتدّ بها مكانها ، كما هو ظاهر بعضها ، وهو الصحيح : « إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال » (١) .
وفي صورة التأخير على فعلها بنيّة القضاء ، كما هو ظاهر بعضها أيضاً ، وهو الحسن : عن نافلة النهار ، قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي ابن الحسين عليه السلام كان له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت » (٢) .
وفي الخبر : « فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل » (٣) .
ويمتد وقتها ( حتى يصير الفيء على قدمين ) أي سبعي الشاخص .
( و ) وقت ( نافلة العصر ) مما بعد الظهر ( إلى ) أن يزيد الفيء ( أربعة أقدام ) على الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر (٤) ؛ للمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح : « إنّ حائط مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٣٣ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ ، الوسائل ٤ : ١٤٨ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣١ .
(٤) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٦٢ ، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٨١ والسبزواري في الذخيرة : ١٩٩ إلى المشهور .