تأخّر (١) .
وكيف كان ، فالأحوط الترك مطلقاً ، سيّما فيما ورد به المنع في خصوص النص ، وإن كان من المرسل ؛ لكفايته في الاحتياط . بل لولا الشهرة المتأخّرة المحققة والمحكية ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة (٢) لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قوة ولو كانت مرسلة ؛ لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما الإِشارة (٣) .
واحترز بقوله : ما لم يكن . . . إلى آخره ، عما لو كان له ساق يغطّي ولو شيئاً من الساق ( كالخف ) والجرموق (٤) ، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في التحرير والتذكرة وغيرهما (٥) .
وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأصل ، والإِطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية .
( ويستحب ) الصلاة ( في النعل العربية ) عند علمائنا أجمع ؛ كما صرّح به جماعة (٦) حد الاستفاضة ، مؤذنين بدعوى الإِجماع عليه .
وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الصحاح المستفيضة المرغّبة إليه أمراً ، كالصحيح : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » (٧) .
___________________
(١) كصاحب الحدائق ٧ : ١٦١ .
(٢) المبسوط ١ : ٨٣ .
(٣) في ص : ٣٣٦ .
(٤) الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخف . القاموس المحيط ٣ : ٢٢٤ .
(٥) التحرير ١ : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٩٨ ؛ وانظر نهاية الإِحكام ١ : ٣٨٩ ، وكشف اللثام ١ : ١٩١ .
(٦) كالفاضلين في المعتبر ٢ : ٩٣ ، والمنتهى ١ : ٢٣٠ ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ) ، وصاحب الذخيرة : ٢٣٥ ، وغيرهم من المتأخرين ( كالشهيد الثاني في الروض : ٢١٤ ) . منه رحمه الله .
(٧) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ١ .