وليس فيه التقييد بمتوجّه الركن العراقي ، كما قيّده هو والفاضل في المنتهى (١) . وقيّده آخرون (٢) بمكان قبلته نقطة الجنوب ، أو قريبة منها ، أو بمن استقبل الجنوب كما ذكرنا ؛ ووجه التقييدات واضح ، فإنّ المقصود العلم بانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار ، وهو لا يحصل بهذه العلامة كلياً ، بل ربما يحصل القطع بعدمه معها ، فينبغي أن يدار في تحصيل المعرفة بالزوال بهذه العلامة مدار القيود المزبورة .
ولمعرفته طرق اُخر ذكرها جملة من الأصحاب (٣) ، وورد ببعضها بعض الروايات (٤) ؛ ولا بأس بها ، بل وبغيرها مما أفاد المعرفة بالزوال ولو ظنّاً إن قلنا باعتباره ، وإلّا فلا بد من القطع كيف اتفق .
( ويعرف الغروب ) الذي هو وقت للمغرب اتفاقاً فتوىً ونصّاً ( بذهاب الحمرة المشرقية ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر إلّا من ندر (٥) ؛ لتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوىً وروايةً ، وليس إلّا بعد ذهاب الحمرة .
وللأخبار المستفيضة ، وإن اختلفت ظهوراً وصراحةً ، منها الموثق : عن الإِفاضة من عرفات ، قال : « إذا ذهبت الحمرة من ها هنا » وأشار بيده إلى
___________________
(١) المنتهى ١ : ١٩٩ .
(٢) كالشهيد ، وصاحب المدارك ( راجع ص ١٩٨ ) ، والحرّ العاملي في الوسائل ٤ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ١١ ذيل الحديث ٥ .
(٣) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٩٢ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٣٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٩٤ .
(٤) انظر الوسائل ٤ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٣ .
(٥) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٤٢ ، فقد مالا إلى القول الآخر وهو غيبوبة الشمس عن الحسّ ، وقوّاه صاحب المدارك ٣ : ٥٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٩٤ .