ما يصيب ذلك الموضع فلا تصلِّ على ذلك الموضع القذر ، وإن كان عين الشمس (١) أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز » (٢) .
والمناقشة في دلالتها أوّلاً : بعدم التصريح فيها بالطهارة ، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة كما قال به جماعة (٣) ؛ وثانياً : بظهور الذيل في بقاء النجاسة ، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها .
مدفوعة : أما الْاُولى : فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية :
أحدها : السؤال عن الطهارة ، ومراعاة المطابقة بين السؤال والجواب تلازمها البتة .
وثانيها : النهي فيه عن الصلاة في الأرض الجافة بغير الشمس ثم الأمر بعده بإعلام الموضع للغَسل والإِزالة ، مع التصريح بجواز الصلاة في الجافة بها من دون أمر فيه بما أمر في السابق ، وهو ظاهر في الطهارة ، وإلّا لأمر بالإِعلام للغَسل كما في الصورة السابقة .
وثالثها : الحكم بجواز الصلاة كالصريح في الطهارة بعد ملاحظة الإِجماعات المحكية المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة على اشتراط الطهارة في موضع السجدة ، وبه تنادي أيضاً الصحيحة السابقة حيث عقّب فيها الأمر بالصلاة بجملة « فهو طاهر » التي هي إمّا كالعلّة للحكم المحكوم به في الجملة السابقة ، أو كالفرع له الملازم لدلالته على الطهارة ، وإلّا لما توجّه التفريع عليه بالمرة .
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الأعمية في الحكم بجواز الصلاة من
___________________
(١) في بعض نسخ التهذيب : « غير الشمس » كما سيشير إليه المصنف .
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤ .
(٣) نقله عن الراوندي في المختلف : ٦١ ، ومال إليه المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٥ ، والبهائي في الحبل المتين : ١٢٥ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٨٠ .