علي بن محبوب ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار » (١) .
وفيهما قصور من حيث السند ، لكنّهما مناسبان لتوزيع الصلوات اليومية على أوقاتها ، مع أنّ ذلك أحوط جدّاً ، سيّما مع وقوع التعبير عن الانتصاف في بعض ما مرّ من الأخبار بزوال الليل (٢) كما في الخبرين ، وإن شاركهما في قصور السند ، لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد ، فتأمّل .
( وركعتا الفجر ) وقتهما ( بعد الفراغ من الوتر ) على الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ، بل عليه عامّتهم إلّا من ندر ، بل في ظاهر الغنية والسرائر الإِجماع عليه (٣) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالة جملة منها وافرة على أنّهما من صلاة الليل ، وتضمّن اُخرى كذلك ، للأمر بحشوهما في صلاة الليل (٤) ، وقريب منها المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها ؛ المرخّصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده (٥) .
خلافاً للمرتضى والمبسوط (٦) ، فوقّتاهما بالفجر الأوّل ؛ للصحيح وغيره : « صلّهما بعد ما يطلع الفجر » (٧) بحمل الفجر فيهما على الفجر الأوّل ، ليناسب
___________________
(١) مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٣ أبواب ب ٥٥ ح ٢ .
(٢) راجع ص ١٨٦ ـ ١٨٨ .
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، السرائر ١ : ١٩٦ .
(٤) الوسائل ٤ : ٢٦٣ أبواب المواقيت ب ٥٠ .
(٥) الوسائل ٤ : ٢٦٨ أبواب المواقيت ب ٥٢ .
(٦) حكاه عن المرتضى في المختلف : ٧١ ، المبسوط ١ : ٧٦ .
(٧) الأول :
التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥ .
الثاني :
التهذيب ٢ : ٣٤ / ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٨ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٦ .