والمغرب » (١) .
ونحوها المروي عن نوادر الراوندي : « من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » (٢) .
وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية بلزوم الإِعادة في الوقت ما صلّى إلى غير القبلة ، ونحوها عبائر كثير من قدماء الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة (٣) .
لكن الإِجماعات المنقولة أوجبت تقييد إطلاق فتاويهم بالصورة الآتية (٤) ، كما أوجبت هي ـ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة ـ تقييد النصوص المطلقة بها .
( ويعيد الظانّ ) بل كلّ من مرّ ( ما صلّاه إلى المشرق والمغرب ) إذا كان ( في وقته ) و ( لا ) يعيد ( ما خرج وقته ) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر ، كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك (٥) ، وغيرها من كتب الجماعة (٦) .
وهو الحجّة مضافاً إلى الْاُصول والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح والموثق : قال : الرجل يكون في قفر من الأرض في
___________________
(١) قرب الإِسناد : ١١٣ / ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٥ .
(٢) لم نعثر عليه في نوادر الراوندي المطبوع ، وقد نقله عنه في المستدرك ٣ : ١٨٤ أبواب القبلة ب ٧ ح ١ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٨٠ ، « رسائل السيد ٣ » : ٢٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ .
(٤) وهي ما إذا صلّى منحرفاً عن القبلة إلى اليمين واليسار . منه رحمه الله .
(٥) الخلاف ١ : ٣٠٢ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، السرائر ١ : ٢٠٥ ، المختلف : ٧٨ ، التنقيح الرائع ١ : ١٧٧ ، المدارك ٣ : ١٥١ .
(٦) كالمبسوط ١ : ٨٠ ، والمهذَّب البارع ١ : ٣١٠ .